الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت جدتك توفيت وهي في عصمة جدك فإنه يرث الربع مما تركت إ ن كان لها ولد وارث، وإن لم يكن لها ولد فله النصف، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.... [النس اء:12]. وهذا النصيب يستحقه جدك سواء كان يدرك أو لا يدرك بل ولو كان مجن وناً، وليس لأبنائه أن يأخذوا نصيبه ويشتروا به أي شيء بغير إذنه إلا إذا كان قد وص ل إلى مرحلة الخرف أو ما شابه ذلك ، فعندئذ يجوز للأبناء أن يتصرفوا فيالمال بما فيه مصلحة لأبيهم. والله أعلم.