عنوان الفتوى: حكم تملك راتب جاء عن طريق الخطأ

2003-06-03 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد: فلجواب سؤالك الأول عن نسيان السجدة راجع الفتوى رقم: 10674 أ ما الجواب على السؤال التالي، فيحرم على هذا الشخص أخذ ما يدخل حسابه من راتب عن طر يق الخطأ، ويجب عليه إبلاغ الجهة التي يأتي منها المال، وأن يعيد ما أخذه منه، وليع لم أنه مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي وغيره عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبل اه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. و ليعلم أن ما يأكله من هذا الراتب من غير عمل، سحت يدخله النار إن لم يتب منه ويؤده لأصحابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به أخرجه بإسناد صحيح. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت