الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا رضي جميع الورثة بأن تكون لك أجرة المنزل ومنفعته، ما لم يُبع، فلا حرج في ذلك، إن كانوا جميعا رشداء، بالغين؛ لأن الحق لهم، ويمكنهم التنازل عنه كيفما شاءوا، وأما إذا لم يرضوا بذلك، فلا بد من عرض المسألة على المحاكم الشرعية إن وجدت، أو مشافهة أهل العلم بها حيث أنتم، ولا يمكن الاكتفاء في ذلك بالسؤال عن بُعد.
وللفائدة، فقد بينا في فتاوى سابقة، حكم ما ينشئه أحد الورثة في العقار الموروث بإذن، أو بغير إذن؛ فانظره في الفتوى رقم: 61163.
والله أعلم.