عنوان الفتوى: حُكمُ من أقسم على زوجته أنها لن تكون له زوجة

2016-06-27 00:00:00
أقسمت برب العزة على زوجتي التي لم أدخل بها بأنها لن تكون لي زوجة بسبب خصام أو سوء تفاهم حدث بيننا، فما الحكم في ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا قصدك بهذه اليمين، فإن كنت قصدت وعيد زوجتك وتهديدها بتطليقها، فهذا لا يترتب عليه طلاق بمجرده، ولا يلزمك أن تنفذ هذا الوعيد، لكن تلزمك كفارة اليمين بالله إذا لم تطلقها في الوقت الذي قصدته بيمينك، أو في آخر زمان إمكان الطلاق ـ وهو موت أحدكما ـ إن كنت لم تعين وقتاً لطلاقها، وعند بعض أهل العلم تلزمك الكفارة بمجرد عزمك على عدم تطليقها، وانظر الفتوى رقم: 203128.

وإن كنت قصدت بهذه اليمين شيئاً آخر فبينه لنا حتى نجيبك عليه إن شاء الله.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 949
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 949
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 645
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت