عنوان الفتوى: الوعد بالصدقة لا يعد نذرا

2003-06-04 00:00:00
كان عند زوجتي ذهب فقالت إذا بعته سوف أتصدق بثمنه، أي صدقة جارية، فهل هذا يعتبر نذراً؟ وهل يجوز لها أن تشتري سهم الجمعيات التعاونية وأن تتصدق فيما بعد بأرباح الأسهم بقيمة الذهب المباع؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يعتبر قول زوجتك هذا نذرا، بل هو وعد بالتصدق بقيمة الذهب، ولو لم تفعل لم يلحقها إثم، والأولى بمن وعد بفعل خير أن ينجزه. ويجوز شراء أسهم في جمعية تعاونية ثم التصدق بأرباح الأسهم إذا كانت أنشطة الجمعية التعاونية مشروعة، ولا تقرض أو تقترض بالربا. ولو عجلت بإخراج ما نوت إخراجه من با ب المسارعة إلى فعل الخير كان ذلك أولى، قال تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُ مْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ.[آل عمران:133-134]. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 581
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 641
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 589
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 703
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 790
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 704
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 534
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 11174
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 581
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 641
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 589
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 703
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 790
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 704
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 534
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت