الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تتضررين باستعمال الماء، فلا حرج عليك في التيمم، فتغسلين ما لا تتضررين بغسله من أعضاء وضوئك، وتتيممين عن الباقي، وانظري الفتوى رقم: 313240.
فإذا فعلت ما وجب عليك، فطهارتك صحيحة وصلاتك صحيحة كذلك، ولا ينبغي أن تتأثمي أو تصابي بالحزن، لأنك فعلت ما يجب عليك، ودين الله تعالى يسر، وهو سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.