عنوان الفتوى: إذا ركع الإمام ولم يتم المأموم الفاتحة

2003-06-07 00:00:00
إذا ركع الإمام في الصلاة في الركعة الثالثه قبل أن أتم قراءة سورة الفاتحه, فهل أتمها ثم أركع أم أركع بدون إتمامها؟ و شكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تع الى، في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، والراجح من أقوالهم أنها واجبة على المأمو م إذا تمكن من قراءتها، وأما إذا لم يتمكن من قراءتها فإنها تسقط عنه. وعلى ذلك.. فإذا ركع الإما م فإن على المأموم أن يتابعه ويركع وليس عليه أن يبقى حتى يقرأ الفاتحة، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2281 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت