الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فسبق بيان حكم العم ل في الفندق الذي تقدم فيه الخمور في الفتوى رقم: 29257والفتوى رقم:9512 وعليه، فلا يحل الإ قدام على العمل فيه ولا البقاء فيه إلا بمقدار الضرورة، ونعني بالضرورة أن لا يجد ا لإنسان إن ترك هذا العمل مطعما أو ملبسا أو مسكنا له ولمن يعول، وأن لا يوجد عمل آخ ر ولو كان مرتبه أقل من مرتب هذا الفندق. والله أعلم.