الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة والدك ـ رحمه الله ـ محصورين في أبنائه الثلاثة ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم -كزوجة أو غيرها- فإن تركته تقسم بينهم بالتساوي ـ تعصيبًا ـ لكل واحد منهم ثلث، ولا شيء لأولاد بنته التي توفيت قبله، لكن يستحب لأهل التركة أن يرزقوهم منها؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً {النساء:8}.
والله أعلم.