الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لك في العمل كمقاول للشركة دون علمها. وراجع الفتوى رقم: 241318.
وكون الشركة لم تدفع لكم الرواتب وما استلزمت به إن كان لعذر ككونها معسرة، فلا ظلم فيه، وانظر الفتوى رقم: 34458.
وإن كانت موسرة غير معذورة في تأخير دفع الرواتب وما التزمت به، فهي ظالمة، ولكم رفع الأمر حينئذ للقضاء ليلزمها بدفع الرواتب، فإن عجزتم عن رد حقكم بكل وسيلة مشروعة، فلكم أن تأخذوا بقدر حقكم من أموال الشركة على قول من يجيز ذلك من العلماء في مسألة الظفر بالحقّ، كما سبق بيانها في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.