الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن لم يثبت أن جدك أعطى ساكني الشقق في حال صحته الشقق التي يسكنون بها فإن المنزل بجميع أدواره يعتبر تركة، وعلى هذا.. فإن كانت جدتك زوجة فإنها تأخذ الثمن؛ لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12]. وباقي المال يقتسمه الأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11]. فتأخذ الأم الثمن ويأخذ كل من الابنين الربع، وتأخذ كل من البنات الثمن. والله أعلم.