الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاتفق الفقهاء على عدم رد السلام باللفظ أثناء الصلاة، واخلفوا في الرد بالإشارة. فذهب الحنفية إلى عدم الرد، فإن رد -أي بالإشارة- كره، ولم تبطل الصلاة. وذهب المالكية إلى وجوب الرد بالإشارة، وجوازها في الابتداء، وهذا ما نص عليه الدسوقي في حاشيته. وذهب الشافعية إلى سنية الرد، وظاهر كلام الحنابلة الإباحة، وليس للرد بالإشارة كيفية معينة. والله أعلم.