عنوان الفتوى:
حُكمُ التنازل للأخت عن جزء من حقه في التركة
2003-06-15 00:00:00
هل يصح أن يتنازل الأخ لأخته في التركة ليساويها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للأخ أن يتنازل لأخته عن تركته، لأن نصيبه منها صار ملكاً له، وهو حر في التصرف فيه هبة وصدقة وهدية أو غير ذلك .
والله أعلم.