الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام الرجل قد أهدى لك السيارة وقبلتها وقبضتها، فقد ملكتها، ولك أن تتصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الصدقة أو غير ذلك من التصرفات المشروعة، وعليه فيجوز لك بيع السيارة والانتفاع بثمنها من غير حاجة لاستئذان الرجل أو إخباره بذلك، وراجع الفتوى رقم: 67117.
والله أعلم.