عنوان الفتوى: لا حرج في انتفاع المهدَى إليه بالهدية أو بيعها أو التصدق بها أو ببعض ثمنها

2016-08-22 00:00:00
أدرس بإحدى الجامعات بالولايات المتحدة، والمشرف علي أستاذ مسلم، وقد أهداني سيارة من ممتلكاته لاستخدامها فترة إقامتي... وقال إنه ليس بحاجة إليها..... وقد تم تسجيل كل أوراقها باسمي ... وحيث إنني سوف أغادر طلبت منه أن أعيد تسجيل السيارة باسمه فرفض، وقال لي إنه يريد فعل الخير ويريد الثواب... فهل يجوز لي أن أنتفع بثمن هذه السيارة أو بجزء منه؟ أم أخرجها كلها في سبيل الله؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادام الرجل قد أهدى لك السيارة وقبلتها وقبضتها، فقد ملكتها، ولك أن تتصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الصدقة أو غير ذلك من التصرفات المشروعة، وعليه فيجوز لك بيع السيارة والانتفاع بثمنها من غير حاجة لاستئذان الرجل أو إخباره بذلك، وراجع الفتوى رقم: 67117.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت