الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنتم أعطيتم عمكم هذه الهدية؛ ليحصل لك وظيفة لست مستحقا لها، فهذه من الرشوة المحرمة، وانظر لبيان ضابط الرشوة المحرمة، فتوانا رقم: 276577.
وأما إن كنت مستحقا لهذه الوظيفة، فليس ما دفعتموه من الرشوة المحرمة، ولكن هذا الذي دفعتموه لعمك، يدخل فيما يسميه العلماء ثمن الجاه. وفي المسألة تفصيل، وخلاف، انظره في الفتوى رقم: 183163.
والله أعلم.