الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين، وقانون العمل يُعتبر كالعرف، ويُحكَّم عند الاختلاف بين المؤجر والمستأجر، إذا لم يصرح في العقد بخلافه، لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فإن كان هناك نص صريح بتحديد أجرة العامل وما يستحقه على رب العمل، فالعبرة بما نص عليه في العقد، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 31620.
وبالتالي، فليس لك أخذ شيء من مال رب العمل دون إذنه فيما ذكرت.
والله أعلم.