عنوان الفتوى: لا يأخذ العامل من مال رب المال دون إذنه

2016-09-04 00:00:00
تم كتابة عقد بيني وبين الشركة على أن تتم تغطية التأمين الطبي لي ولزوجتي واثنين من أبنائي، وتم التوقيع والاتفاق على ذلك، ولكن الموضوع كان مجرد حبر على ورق خوفاً من المساءلة القانونية، وفعلاً تم دفع كامل التأمين لي فقط، وبالنسبة لزوجتي وأبنائي فقد سجلوا علي مديونية بنصف قيمة المبلغ على أن الشركة ستدفع نصف المبلغ لزوجتي وأولادي وأنا أدفع النصف المتبقي، علما بأنني أستطيع أن آخذ ما أريد من الشركة دون علمهم، ولكنني أضع مخافة الله نصب عيني، فهل إذا أخذت المبلغ المسجل علي بطريقة غير نظامية يحرم ذلك مع العلم أنني حاولت إقناعهم أن هذا غير متفق عليه وغير نظامي دون جدوى؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد هو شريعة المتعاقدين، وقانون العمل يُعتبر كالعرف، ويُحكَّم عند الاختلاف بين المؤجر والمستأجر، إذا لم يصرح في العقد بخلافه، لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فإن كان هناك نص صريح بتحديد أجرة العامل وما يستحقه على رب العمل، فالعبرة بما نص عليه في العقد، جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها. اهـ.

وانظر الفتوى رقم: 31620.

وبالتالي، فليس لك أخذ شيء من مال رب العمل دون إذنه فيما ذكرت.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت