الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر والله أعلم أن طلاق زوجتك هذه غير واقع، وذلك لأمرين: أحدهما: أنك ذكرت أنك بلغت من الغضب ما لم تعد تميز معه، فإذا كان الأمر كذلك، فإن الغضب إذا استحكم في الشخص بدرجة أنه لم يعد يعي معه ما يقول فإن طلاقه غير واقع، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق. ، وانظر الفتوى رقم: 11566. والثاني: أن زوجتك فعلت المحلوف عنه ناسية، وذلك لا يكون طلاقاً في مذهب الشافعي، وعطاء وعمر بن دينار وإسحاق وابن أبي نجيح وفي رواية عن أحمد، وانظر الفتوى رقم: 14603. والله أعلم.