الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الانتقال من مذهب لآخر، فقد بينا حكمه، في الفتوى رقم: 186941.
وأما حكم تارك الصلاة، فقد ناقشناه في الفتوى رقم: 130853، ثم إن ما تعاني منه من الوساوس، لا علاج له سوى تجاهله والإعراض عنه، وانظر الفتوى رقم: 51601.
واعلم أنك لا تخرج من الإسلام بمجرد شكك في بطلان صلاتك، ولا تحتاج إلى النطق بالشهادتين، ولا تجديد الإسلام، بل أنت بحمد الله على الملة، وعليك إذا شككت في بطلان صلاتك، أن تتجاهل الشك، وتعرض عن الوسواس، ولا تعد تلك الصلاة حتى يذهب الله عنك هذا الداء بمنه وكرمه.
والله أعلم.