الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت خالتك أجرت لبنتها عملية تحويل الجنس، رغم كونها أنثى في الحقيقة، فقد فعلت منكراً كبيراً، وهذه البنت لها أحكام النساء، ولو ظهرت بمظهر الرجال، فلا يجوز أن تعامل معاملة الرجال، ما دامت في حقيقتها أنثى، كما أفتى بذلك بعض أهل العلم المعاصرين، وراجعي الفتوى رقم: 251383
والواجب بيان هذا الأمر للخالة وبنتها، وأمّا مقاطعتها، فليست لازمة، فالأصل وجوب صلة الرحم، ولو كان ذو الرحم عاصياً، لكن إذا غلب على الظن أن المقاطعة تفيد في رده إلى الحق، فهي أولى، وراجعي الفتوى رقم: 258862
والله أعلم.