عنوان الفتوى: مات عن أم وزوجة وابن وبنتين

2016-09-05 00:00:00
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس -فرضا- لوجود الأولاد، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة، فهو للأولاد تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من ستة وتسعين؛ فيقسم المال على ستة وتسعين سهما؛ للأم سدسها: ستة عشر سهما، وللزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما. تبقى ثمانية وستون سهما؛ للابن الذكر منها: أربعة وثلاثون سهما، ولكل واحدة من البنتين: سبعة عشر سهما.
 

أصل التركة 24 96
أم 4 16
زوجة 1 3 12
ابن 1   34
بنت 2   34

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت