الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس -فرضا- لوجود الأولاد، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة، فهو للأولاد تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من ستة وتسعين؛ فيقسم المال على ستة وتسعين سهما؛ للأم سدسها: ستة عشر سهما، وللزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما. تبقى ثمانية وستون سهما؛ للابن الذكر منها: أربعة وثلاثون سهما، ولكل واحدة من البنتين: سبعة عشر سهما.
| أصل التركة | 24 | 96 |
| أم | 4 | 16 |
| زوجة 1 | 3 | 12 |
| ابن 1 | 34 | |
| بنت 2 | 34 |
والله أعلم.