الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث (الأولاد) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو للأولاد -تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهما، للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما، ويبقى للأولاد مائة وستة وعشرون سهما، لكل ذكر منهم أربعة عشر سهما، ولكل أنثى سبعة أسهم.
وانظر الجدول:
| أصل التركة | 8 | 144 |
| زوجة 1 | 1 | 18 |
| ابن 5 | 70 | |
| بنت 8 | 56 |
والله أعلم.