الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت جدتك قد كتبت الشقة لبناتها الثلاث على سبيل الهبة المنجزة؛ بحيث تملك البنات الشقة في حال حياتها، ويكون لهن الحق في التصرف فيها بأنواع التصرف المباحة، فهذا لا حرج فيه، ولمعرفة شروط هبة بيت السكنى للأبناء انظر الفتوى رقم: 61985, فإذا صحت هبة الشقة للبنات الثلاث, فإن الأختين لا ترثان منها شيئا .
وبخصوص الذهب، فإذا كانت هبته للبنات معلقة بموت أمهن كما هو مصرح به، فهذا من قبيل الوصية للوارث, وهي لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، ...» رواه الترمذي وغيره.
وفي حال ما إذا وهبته لهن هبة ناجزة صحيحة فإنه لا بد من التسوية بينهن، والعدل فيما تعطيه لهن. وللفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم : 117431.
والله أعلم.