الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة في السؤال لا ينعقد بها النكاح، ولكنها مجرد خطبة، وانظر الفتوى رقم : 69139.
وعليه؛ فما قمت به من الاستمتاع بالمرأة قبل العقد الشرعي عليها فهو حرام، وعليك أن تتوب منه، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، لكن إذا كنت فعلت ذلك معتقداً أن النكاح انعقد والمرأة قد حلت لك، فنرجو ألا يكون عليك إثم فيما مضى، لكن عليك الإقلاع، واجتناب كل ما لا يحل من الأجنبية حتى تعقد عليها العقد الشرعي.
والله أعلم.