الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين في من ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث (الأولاد)، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، والباقي للأولاد -تعصيبا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من ستة وتسعين؛ فيقسم المال على ستة وتسعين سهما، للزوجة ثمنها: اثنا عشر سهما، تبقى أربعة وثمانون سهما هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منها: أربعة عشر سهما، ولكل أنثى سبعة أسهم. وانظري الجدول التالي:
| أصل التركة | 8 | 96 |
| زوجة 1 | 1 | 12 |
| ابن 4 | 56 | |
| بنت 4 | 28 |
والله أعلم.