الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فمرد الحكم في الخصومات هو القضاء الشرعي؛ إذ هو الذي يفصل في مسائل النزاع.
وما يمكننا أن نفيد به هنا هو: أن الأرض التي ترك جدكم، تعتبر تركة، يشترك فيها جميع ورثته، كل حسب نصيبه الشرعي، ما لم يتنازل عن حصته فيها.
ومجرد قول الوارث: لا حاجة لي بحصتي، لا يثبت به التنازل. وما أضافه بعض الورثة في الأرض الموروثة من غرس، أو غيره، يختلف حكمه باختلاف الوجه الذي أقدم به على الغرس، فقد يكون بإذن بقية الورثة، وقد يكون تعديا، وهذا مما يؤكد رفع القضية للمحكمة، أو مشافهة أهل العلم بها.
والله تعالى أعلم.