الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنسأل الله لك العافية والعون والتوفيق، واعلم أخي الكريم أن التبني قد أبطله الإسلام وأن انتساب الشخص إلى غير أبيه حرام، وراجع الفتوى رقم: 9619. لكن لكما أن تربيا ولداً أو أكثر -ويحبذ أن يكون يتيماً- من غير تبنٍّ، وإذا أردت أن يكون مَحْـرَماً لزوجتك فلترضعه أختها أو أمها، وراجع الفتوى رقم: 4360. والله أعلم.