عنوان الفتوى: حُكمُ الحلف كذبا لإثبات حق

2016-10-10 00:00:00
اضطر والدي لحلف يمين كاذب لتثبيت عقد زواجي لدى الحكومة السورية؛ لأني خارج البلاد، وذلك لأن الموظف المسؤول عن تثبيت الزواج أصر أولا لإجراء عقد النكاح بصورة نظامية، على إحضار ورقة من الجيش لا يمكن إحضارها؛ لأني خارج البلاد، فقال والدي: إني متزوج أساسا، وأريد تثبيت الزواج، وأصر الموظف على أن يحلف والدي واثنان من الشهود على ذلك. ما كفارة ما فعل والدي؟ وهل أذنبت أنا وخطيبتي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان والدك والشاهدان قد حلفا كذباً لإثبات حق، لا يمكن الوصول إليه إلا بذلك، فلا حرج عليهم -إن شاء الله- ولا حرج عليك، ولا على مخطوبتك، فإنّ الكذب في مثل هذه الحال يجوز، ولو كان مؤكداً باليمين، والأولى في مثل هذه الحالة اللجوء إلى المعاريض، واجتناب صريح الكذب.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 100903// 29059 // 37533.

أمّا إن كانوا قد حلفوا كذباً من غير أن يتعين الكذب طريقاً لتوثيق الحق، فهم آثمون، وعليهم التوبة إلى الله، ولا كفارة عليهم عند الجمهور، وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة تجب عليهم كفارة اليمين، المبينة في الفتوى رقم: 2022
وللفائدة، راجع الفتوى رقم: 320098

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1408
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1408
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت