الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فصلاة الصبح فرض بالأصل، ونذر أدائها أو معاهدة الله ووعده بذلك يزيد الأمر تأكيداً. وقول الشخص: إذا شفاني الله فعليّ أن أفعل كذا، يعد نذرا وليس مجرد وعد، والفرق بين الأمرين، أن الحنث في النذر يوجب كفارة ككفارة اليمين، بخلاف الوعد، فالواجب على السائل الآن هو أن يتوب إلى الله، وأن يؤدي صلاة الفجر في وقتها، ومع جماعة المسجد إن كان رجلا، وأن يكفر عن نذره، ويستعين بما يوقظه للفجر من قريب أو صديق أو جهاز تنبيه أو غير ذلك، وعدم القيام لصلاة الفجرلغير عذر يعد من الذنوب التي لا ينبغي لمن تلبس بها أن يؤم الناس، لأن ذلك من الفسق الظاهر عند الإصرار. والله أعلم.