عنوان الفتوى: حكم الهبة إذا كانت لمقصد محدد

2003-06-23 00:00:00
قمنا بجمع مبلغ من المال من أنفسنا وبعض المعارف لعلاج صديق لنا، وحدث أن وجد فائض من هذا المال بعد علاج المريض، فهل يجوز للمريض أن يمنح هذا الفائض لمرضى آخرين، أم يتوجب علينا سؤال أصحاب المال إن كانوا يريدون استرجاع جزء منه أو التصدق به؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذا المال ينظر فيه إلى نية الواهبين، فإن كان قصدهم الصدقة على المريض، فإن الفاضل عن الحاجة هو ملك للمريض يتملكه أو يمنحه لمرضى آخرين، وليس للمعطين استرجاعه، روى ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد لولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وإن كانوا إنما قصدوا به علاجه فقط أولا قصد لهم، فلهم أن يسترجعوه أو يفعلوا به ما يريدون، قال الدردير: وإن أعانه جماعة أو واحد فأدى وفضلت فضلة، فإن لم يقصدوا بما أعانوه به الصدقة بأن قصدوا فك الرقبة أولا قصد لهم رجعوا بالفضلة على العبد.... وإلا بأن قصدوا الصدقة على المكاتب فلا رجوع لهم بالفضلة. 4/404، وذلك حكم كل من وهب لمقصد محدد. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت