الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن حكم من عاهد الله على شيء ماذا يلزمه؟ وهل يعد ذلك يميناً أولاً؟ وذلك في الفتوى رقم: 10145، والفتوى رقم: 7375. وتقدم الكلام عن حكم تأخير الكفارة، وذلك في الفتوى رقم: 19994. واعلم أن معاهدة الله لا تنعقد يميناً -بالشروط المذكورة في الفتاوى السابقة- إلا إذا تلفظ بها العبد وتحرك بها لسانه، سواء كان ذلك سراً أو جهراً. والله أعلم.