أما تحليف الشاهد فليس بجائز عندنا ولا تشترط اليمين فى صحة الشهادة.
وإنما يجب لصحة الشهادة ذكر لفظ أشهد فقط إلا إذا اتهم القاضى شاهدا فهل تحليفه جوازا فى حالة التهمة إذا ألح الخصم فى طلب ذلك.
وأما الحلف لغير داع فهو ممقوت شرعا منهى عنه كما فى قوله تعالى {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} البقرة 224، ومن اليمين ما يكون مثبتا لحق أو دافعا لدعوى فمن وجهت إليه فهو مخير بين أن يحلف وبين أن يدع حقه أو يؤدى ما يطالبه به خصمه والله تعالى أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)