الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسواء كان هذا الرجل قد باع أملاكه لزوجته الثانية بيعًا حقيقيًّا، أو وهبها إياها في صورة بيع، ثمّ حازتها، ثم وهبتها لأولادها، فقد ملك أولادها هذه الأملاك، ولم يعد لأولاد الرجل حق فيها، فإذا توفي الرجل، فليس لأولاده المطالبة بحقهم في هذه الأملاك، وإنما يطالبون بحقهم في أملاكه التي تركها حين موته.
وإذا كان الرجل قد فعل ذلك بغرض حرمان أولاده من ميراثهم، فهو آثم على قصده، وراجع الفتوى رقم: 71872.
والله أعلم.