الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا قسم الشركاءُ الأرضَ، وتمت القسمةُ، فليس لمن بعدهم من الورثة المطالبةُ بإعادة التقسيم؛ بحجة تغير الأسعار بعد أربعين سنة.
وانظر في حالات إعادة القسمة الفتوى رقم: 57864، والفتوى رقم: 172123، والفتوى رقم: 78576.
وإذا وجد خلاف بين الورثة فليرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية.
والله تعالى أعلم.