عنوان الفتوى: حكم عمل الموظف لحسابه في غير أوقات الدوام

2016-10-26 00:00:00
أعمل في الكهرباء عند شخص، وعندما أذهب للإصلاح، يطلب مني صاحب المنزل رقمي الخاص. فهل يجوز أن أعطيه رقمي؛ لكي يطلب مني الحضور مرة أخرى خارج وقت عملي، لأعمل لحسابي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في العمل لحسابك في غير أوقات عملك، مع هذا الشخص الذي تعمل عنده، إلا إذا كان هذا الشخص قد اشترط عليك في عقد العمل ألا تعمل لغيره، ولو في غير أوقات الدوام، وكان له غرض صحيح في هذا الشرط، ففي هذه الحال عليك أن تفي لصاحب العمل بشرطه، وراجع الفتوى رقم: 185845

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت