الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن طريقة الاستثمار المذكورة، طريقة غير جائزة شرعا؛ لأن الربح فيها محدد بمبلغ مقطوع، وهذا محرم بإجماع العلماء؛ لأن الربح في الاستثمار المشروع، يجب أن يكون محددا بنسبة من الربح -إن حصل- ولا يصح تحديده بمبلغ مقطوع، أو نسبة من رأس المال.
جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. اهـ.
وعليه؛ فلا يجوز التعامل بهذا النوع من الاستثمار.
وراجع للمزيد حول شروط المضاربة الشرعية، الفتوى رقم: 72823.
وراجع للفائدة حول التسويق الشبكي، الفتوى رقم: 244738.
والله أعلم.