عنوان الفتوى: ماذا على ورثة مَن توفي وعليه أقساط سيارة تأجير منتهية بالتمليك؟

2016-11-03 00:00:00
توفي والدي -رحمة الله عليه، منذ فترة، وعليه سيارة تأجير منتهية بالتمليك، وأخذته المنية قبل أن يتم أقساطها الشهرية، ويمتلك السيارة، أي أنه توفي والسيارة ملك للبنك، وليست ملكًا له، مع العلم أنه وقع عقد موعودٍ بالتمليك، وما زال وضع السيارة ساريًا بعد وفاته حتى الآن، علمًا أنني أسدد أقساط السيارة شهريًّا حسب اتفاقية الوالد -رحمه الله، مع البنك، وعائلتي تستخدم السيارة، فهل في ذلك حرج؟ وهل تعتبر دينًا في ذمة أبي يجب التخلص منه بالسداد المبكر، أو إنهاء العقد مثلًا، أم إنها تسقط من ذمته إلى ذمتي، بما أني أنا الذي أستخدمها، وأسدد مبلغًا شهريًّا للبنك؟ أود أن أعرف -أعانكم الله، هل يمس والدي ضرر في قبره إذا استمرت السيارة على وضعها، أم إنه لا حرج، وبإمكاني الاستمرار على الاتفاقية كما هي حتى تنتهي مدتها، والاستمرار في العقد كما هو دون إنهائه، أو سداده سدادًا مبكرًا؟ نفع الله بكم، وزادكم علمًا ما دمتم به مؤمنين.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فلا حرج في انتفاعكم بالسيارة، وسداد أقساط الإجارة المتبقية، ولا يلزمكم فسخ العقد قبل انتهاء أمده.

وأما والدكم -رحمه الله- فلا تتعلق ذمته إلا بالأقساط التي استحقت عليه إلى حين موته، فإن بقي منها شيء لم يسدد، سددت من تركته، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 232174.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت