الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في انتفاعكم بالسيارة، وسداد أقساط الإجارة المتبقية، ولا يلزمكم فسخ العقد قبل انتهاء أمده.
وأما والدكم -رحمه الله- فلا تتعلق ذمته إلا بالأقساط التي استحقت عليه إلى حين موته، فإن بقي منها شيء لم يسدد، سددت من تركته، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 232174.
والله أعلم.