الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن توزيع الميراث يتم بإعطاء الزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(النساء: من الآية12)، وللبنات الثلثان؛ لقوله تعالى:يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك(النساء: من الآية11)، ويعطى الباقي للإخوة لأب لحديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه أحمد والترمذي والحاكم من حديث جابر ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنات. والله أعلم.