عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وبنت وأخ وأخت

2003-06-29 00:00:00
كيف تقسم تركة من مات و ترك أرملة و بنتاً من زوجة أخرى متوفاة وأخاً وأختاً و شكرا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تركة هذا المتوفى تتم بإعطاء الأرملة إذا كانت زوجة له الثمن لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(النساء: من الآية12) وبإعطاء البنت النصف لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ(النساء: من الآية11)، وما بقي يقسم بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما عصبة. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت