الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في الزواج بالزانية فذهب بعضهم إلى منعه، وذهب أكثرهم إلى جوازه مع الكراهة، وهو الراجح كما في الفتوى رقم: 5662 وعليه؛ فإذا أبقيت هذه المرأة وحلت بينها وبين الزنا واستعملت الوسائل المعينة لها على التوبة، فلا حرج عليك في إبقائها زوجة، وإن علمت توبتها فإبقاؤها أفضل كما في الفتوى رقم: 8013 والله أعلم.