عنوان الفتوى: حُكمُ تقديم الهدية من أجل الاحتفال بعيد الميلاد

2003-06-29 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ يعلم أطفالا لأخ مسلم ولكنه غير ملتزم البتة، وبمناسبة ذكرى ميلاد ابن الأستاذ أقام الوالد حفلة وقدم للأستاذ هدايا للطفل، هل يجوز أخذ هذه الهدايا، من باب التقرب من الأب وتنبيهه على حرمة الأمر فيما بعد؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الاحتفال بعيد الميلاد بدعة من البدع المحدثة، وتشبه بمن نهى الله عن التشبه بهم من الكافرين، فلا يجوز للمسلمين تقليدهم في ذلك، وقد سبق أن بينا المنع منه في الفتوى رقم: 2130. وأما الهدية فهي مشروعة في أصلها ومرغب فيها، لما تؤدي إليه من مقاصد شرعية، إلا أن تقديمها من أجل هذه المناسبة، أعني الاحتفال بعيد الميلاد لا يجوز، ولعل الامتناع عن أخذها في هذه الحالة هو الأليق بالحكمة، والأبلغ في التنبيه، والأدعى لتحقيق المصلحة الشرعية بالزجر عن هذا الفعل، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 21200. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2960
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 506
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 512
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 530
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 590
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 582
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 545
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2960
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 494
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت