الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: إذا كانت هذه القراريط الثلاثة من الأرض التي أوصت بها جدتك في أعمال الخير قيمتها تزيد على ثلث التركة، فإن ما زاد على الثلث لا يصح إلا بإجازة الورثة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد سعد بن أبي وقاص أن يوصي بشطر ماله نهاه وقال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. رواه البخاري. وأما إن كانت قيمة القراريط الثلث أو أقل أو أكثر وأجازها الورثة فيجب إنفاذ الوصية فيها ببيعها ودفع ثمنها بالغاً ما بلغ في للأعمال الخيرية التي أوصت الجدة بصرفه فيها، ولا عبرة بارتفاع سعر القراريط أو انخفاضه. والله أعلم.