الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحلف بالطلاق على أمرما يعتبر في حكم تعليق الطلاق، فإذا لم يف الحالف بما حلف على فعله، وقع الطلاق، وهذا هو قول الجمهور.
وراجعي الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 3727، والفتوى رقم: 13667
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)