الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن بيع التاجر بطاقة الشحن بما يزيد على سعرها الذي تبيعها به الجهة المصدرة لا مانع منه شرعاً، لأن البطاقة ليست نقداً حتى يمنع التفاضل بينها وبين العملة المشتراة بها، ولأن التاجر الذي اشتراها يحق له أن يربح فيها، ولا سيما إذا كان المشتري مطلعاً على وضعيتها وراضيا بها. والله أعلم.