عنوان الفتوى: أقوال أهل العلم في مسألة: "ضَع وتعجَّل"
2016-12-01 00:00:00
شركة تقوم بتقسيط أجهزة كهربائية، اشتريت منها بعض الأجهزة، وعرفت بعد ذلك أن بعض شروطها مخالفة (مثل فرض غرامة متزايدة في حالة تأخير القسط )
وأريد إنهاء التعامل معهم وسداد الدفعات المتبقية كاملة . لكن عرفت أنهم يقومون بخصم جزء من القسط مقابل السداد الحال "الكاش"
وعرفت أنه غير جائز (ضع وتعجل). لكن نظام شركة التقسيط لن يسمح لي إلا بذلك فهل:
1، أستمر في التقسيط معهم بعدما عرفت أن لديهم بعض الشروط غير الصحيحة، حتى ينتهي التقسيط ولا أعيدها ؟
2، أم أقوم بسداد الدين كاملا على ما يريدون وأتصدق بالباقي ؟
أفيدوني بارك الله في علمكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة "ضع وتعجل" إذا كانت عن اشتراط وتواطؤ بينك وبين الشركة: مسألة خلافية، فذهب جمهور الفقهاء إلى المنع منها، وأجازها بعض أهل العلم، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، فقالت: في جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. اهـ.
ولذلك فإننا نرجح لمن كان في مثل حالك – ممن دخل بالفعل في عقد فيه محاذير شرعية ويريد أن يخرج منه – أن يأخذ بها القول. انظر الفتوى رقم: 118449.
وننبه هنا على أن هذا الخلاف يجري في حال اشتراط الوضع مع التعجيل، أما إذا وقع الوضع من الشركة دون اشتراط منك، فالأمر واسع، وانظر الفتويين: 44049، 104755.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)