الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 3749. بيان صلاة الحاجة وكيفيتها. وأما هل تصلى في وقت الكراهة أم لا، فالجواب أنها لا تصلى في وقت الكراهة، لأن سببها متأخر، قال الإمام النووي في المجموع: فمذهبنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا سبب لها، فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها، والمراد بذات السبب: التي لها سبب متقدم عليها. والصلاة في هذه الأوقات محرمة، قال النووي رحمه الله أيضا: اختلف أصحابنا في أن النهي حيث ثبت في هذه الأوقات هل هو كراهة تنزيه أم تحريم؟ على وجهين أحدهما: كراهة تنزيه، وبه قطع جماعة تصريحا، منهم البندنيجي في آخر باب الصلاة بالنجاسة، والثاني وهو الأصح: كراهة تحريم، لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي للتحريم، وقد صرح بالتحريم الماوردي في كتابه الإقناع، وصاحب الذخائر وغيرهما. اهـ. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7392. وأما تحديد أو قات النهي بالدقائق، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم 21159. والله أعلم.