الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عند التراضي أن ترد له مثل الإسمنت الذي أخذت منه، أو قيمته الحالية أو السابقة، لكن إذا لم يكن هناك تراضٍ فاللازم هو إرجاع مثل الإسمنت. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7110. والله أعلم.