الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الخطيبة أجنبية من خطيبها، ولا يحل له منهما إلا ما يحل من الأجنبية. ومن المعلوم أن الأجنبية لا تجوز المحادثة معها بقصد إثارة الشهوة، ولا تجوز الخلوة بها، ولا النظر إليها كاشفة. وعليه فيجب على السائل الكريم أن يكفر عن هذا العمل وأن يتوب لله تعالى منه. إلى أن ييسر الله له الزواج بهذه المرأة. وراجع الفتوى رقم: 1847، والفتوى رقم: 3561. والله أعلم.