الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، ولكننا نجيبك عليه حسبما فهمنا.
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يترك وارثا غير بناته الأربع- فإن تركته تقسم عليهن بالتساوى -فرضا وردا- لكل واحدة منهن ربع التركة.
أما إن كانت الميتة زوجة جدك، وتوفي بعدها، -أي أنها توفيت في حياته- وتركت شقة، وحليا؛ فإن جميع ما تركته يقسم على ورثتها بمن فيهم جدك.
وعلى ذلك، يكون لبناتها الثلثان فرضا؛ لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع (البنات) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.
وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهما؛ للبنات منها: ثمانية أسهم، لكل واحدة منهن: سهمان، وللزوج منها ثلاثة أسهم، والسهم الباقي يأخذه أقرب عاصب لها من الأعمام، أو أولادهم، وإن يكن لها عاصب، رد على البنات. وانظر الجدول:
| أصل التركة | 12 |
| بنت 4 | 8 |
| زوج | 3 |
| عاصب | 1 |
وأما أبناء جدك من زوجته الأخرى؛ فليس لهم شيء، ولكنهم يرثون نصيب أبيهم.
وإذا لم يكن ما فهمناه من السؤال صحيحا؛ فبإمكانك إعادة كتابته بوضع الورثة في البيانات المخصصة لها، ثم تبين الملاحظات مع الإضافات بعدها بوضوح.
والله أعلم.