الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا نعلم مانعا شرعيا -من حيث الأصل- من كتابة الشخص أملاكه باسم غيره كتابة صورية، فإنه جار على الأصل في الأشياء وهو الإباحة والحل، إلا أن يترتب على ذلك محذور شرعي من جهة أخرى كاحتيال، أو خداع، أو نحو ذلك.
لكن ليعلم أن الأنظمة إن كانت تمنع ذلك لمصحة عامة للناس، فينبغي التقيد بالنظام وعدم مخالفته، كما بينا في الفتوى رقم:320569. وانظري للفائدة، الفتوى رقم: 192551.
والله أعلم.