الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم العائد بعد الأربعين لا يعد نفاسا، ولا يعد حيضا كذلك إلا إذا وافق خروجه زمن العادة، وإنما هو استحاضة على القول بأن أكثر النفاس أربعون يوما، ولا حرج ولا إثم فيما وقع من جماع في فترة الطهر المتخلل للدم، ولا إثم كذلك في الجماع في مدة الاستحاضة، ولتنظر الفتويان رقم: 237070، ورقم: 184725.
هذا ما نفتي به في موقعنا، ومن العلماء من يرى أن أكثر النفاس ستون يوما، وعليه؛ فهذه المرأة لا تزال نفساء، وإن كان هذا القول أرفق بكم، فلا حرج عليكم في تقليده، ولا إثم بكل حال فيما حصل من جماع في فترة الطهر المتخلل، لأنه طهر صحيح، ولتنظر الفتوى رقم: 138491.
والله أعلم.